وبوَّب البخاري في "صحيحه" باباً في ذلك، فقال: "باب عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُسُ".
ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:
كالذُّباب والنَّمل والعنكبوت ونحو ذلك ... وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة.
وفي الحديث: "إِذا وقع الذُّباب في إِناء أحدكم؛ فلَيغْمِسْه كلَّه، ثمَّ ليطْرَحْه؛ فإِنَّ في إِحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء" (١).
وإِنَّما أمر بغمس الذباب كلّه حفاظاً على الطعام أو الشراب، وفيه دليل الطهارة.
وممَّن قال بطهارة ما لا نفس له سائلة: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في "منتقى الأخبار"، والشوكاني في شرحه "نيل الأوطار" (١/ ٦٨).
والصنعاني في "سبل السلام" (١/ ٣٦).
إِزالة النجاسات
أولاً: حكم إِزالة النجاسة:
وحكم إِزالة النجاسات فرض.
قال ابن حزم -رحمه الله-: "وإِزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإِزالته فرض".
(١) أخرجه البخاري: ٥٧٨٢