Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Muyassaroh- Detail Buku
Halaman Ke : 65
Jumlah yang dimuat : 2752

والرِّمَّةَ (١) وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" (٢). وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (١/ ٢٥٦).

وقال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع (٣) والعظم ... " (٤).

وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" (٥).

وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" (٦).

٢ - دم الحيض:

وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب:


(١) أي: العظم البالي.
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠٥).
(٣) أي: الرَّوث.
(٤) (١/ ٤٠ - ٤١).
(٥) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧١) وغيره، وانظر "المشكاة" (٥٠٣). وتقدَّم.
(٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٢)، والحاكم في "المستدرك". وتقدم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?