الثمن هو غير القيمة , لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل الخبرة) , أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان , سواء أكان أكثر من القيمة , أم أقل منها , أم مثلها.
فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء , أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.
ونطلق على الثمن المقدر للسلعة تسمية السعر , فالتسعير هو تحديد أسعار بيع السلعة , وقد يكون التسعير من السلطان (الدولة) ثم يمنع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.
وقد اختلف الفقهاء في التسعير , فذهب الحنفية والمالكية إلى أن لولي الأمر ذلك , إذا كان الباعة يتعدون القيمة , وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر , وذلك لفعل عمر رضي الله عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم التسعير وكراهة الشراء به وحرمة البيع وبطلانه إذا كان بالإكراه.
وذلك لحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق , وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال أخرجه الترمذي وأبو داود.