يجوز للمشترى أن يزيد في الثمن بعد العقد , وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة. ويشترط أن يكون المبيع قائما , إذا كانت الزيادة في الثمن , لأنه إذا كان هالكا قوبلت الزيادة بمعدوم , وإذا كان في حكم الهالك وهو ما أخرجه عن ملكه , قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم.
ولا فرق فيما لو كانت الزيادة بعد التقابض أو قبله , أو كانت من جنس المبيع أو الثمن أو من غير جنسه.
وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة , ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتمام الهبة , هذا مذهب الحنفية.
أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد لزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط لا تلحق , بل هي في حكم الهبة.
وكذلك يجوز للمشترى الحط من المبيع , ويجوز للبائع الحط من الثمن , إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط , ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله , فلو حط المشتري أو البائع بعد القبض كان للآخر حق الاسترداد للمحطوط.
ولا يشترط لجواز حط البائع من الثمن أن يكون المبيع قائما , لأن الحط إسقاط , ولا يلزم أن يكون في مقابلة شيء.
أما في حط المشتري بعض المبيع عن البائع , فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليصح الحط.
أما لو كان عينا معينه فإنه لا يصح الحط من المبيع حينئذ , لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط.