يمتنع التحاق الزيادة بالثمن , أو التحاق الحط به بأحد أمرين:
الأول: إذا ترتب على التحاق الزيادة أو الحط بالثمن انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد , فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.
ومن آثار هذا المانع: أن المشتري إذا زاد في الثمن وكان المبيع عقارا , فإن الشفيع يأخذه بالثمن الأصلي دون الزيادة , سدا لباب التواطؤ لتضييع حق الشفعة.
أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره بالشفيع , وكذلك الزيادة في المبيع.
والثاني: إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع , كما لو شمل الحط جميع الثمن , لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن , فيبطل.
ومن آثار هذا المانع: أنه لو حط البائع كل الثمن في العقار , فإن الشفيع يأخذه بجميع الثمن الأصلي , لأن الحط إذا اعتبر إبراء منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن , ثم يطلانه , وبذلك يبطل حق الشفيع , ولذا يبقى المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه , ولكن يسقط الثمن عن المشتري بالحط , ضرورة صحة الإبراء في ذاته , وهذا إن حط الثمن بعد القبض , أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع بالقيمة.