اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع , أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع.
وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا. إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك.
واتفقوا على أن أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده , وكذلك مؤونة إحضار الثمن الغائب تكون على المشتري , إلا في الإقالة والتولية والشركة عند المالكية.
ولكنهم اختلفوا في أجرة نقاد الثمن وهو الذي يرجع إليه في معرفة صحيح النقد من زائفه: فعند الحنفية روايتان , الأولى: تكون على البائع لأن النقد يكون بعد التسليم , ولأن البائع هو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من غيره , أو ليعرف المعيب ليرده وبهذا قال الشافعية.
أما الرواية الأخرى: فهي أنها تكون على المشتري , لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر , والجودة تعرف بالنقد , كما يعرف القدر بالوزن , فيكون عليه.
وهذا ما ذهب إليه المالكية.
وقال الحنابلة: إن أجرة النقاد على الباذل , سواء أكان البائع أم المشتري.