Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 117
Jumlah yang dimuat : 8167

المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم بعدما يتوضؤون (٧).

• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلِمَ لم يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

٢٣ - ٢٣ طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر، لا يؤثر في طهارة الثوب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل" (٨). نقله عنه ابن حجر (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (١٠)،


(١) "الاستذكار" (١/ ٢٠١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٢٩٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٨).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٦٧).
(٥) "الفروع" (١/ ٧٩)، "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(٦) "المحلى" (١/ ١٨٢).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، "المجموع" (١/ ٢٠٤).
(٨) "الأوسط" (١/ ٢٨٨).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٢٩٧)، وانظر: "المجموع" (١/ ٢٠٦).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?