Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 22
Jumlah yang dimuat : 8167

المبحث الأول: تعريف الإجماع

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة

• الإجماع لغةً: مِن أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويُقال أيضًا: أجمِع أمرك، ولا تدعه منتشرًا (١).

قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} يونس: الآية ٧١.

يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (٢).

قال ابن منظور: "جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه؛ عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع، ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا" (٣).

وقال الفيروز آبادي في "القاموس": "الإجماع: الاتفاق. . .، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه" (٤).

وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": "جمع، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا" (٥)، فإذا تضامّت أقوال العلماء على رأي واحدٍ في المسألة، فقد أجمعوا عليه.

والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعوا، وأجمعت كذا، وأكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر، ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه" (٦).

• فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين:

الأول: العزم على الشيء.

ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول


(١) "مختار الصحاح" للرازي (١١٠).
(٢) "المصباح المنير" للفيومي (٤٢)، "لسان العرب" (٨/ ٥٧).
(٣) "لسان العرب" (٨/ ٥٧).
(٤) "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (٣/ ١٩).
(٥) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (١/ ٤٧٩).
(٦) "التعاريف" (١/ ٢٥٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?