Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 49
Jumlah yang dimuat : 8167

٢ - قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣.

• وجه الدلالة: أن الإجماع دون مستند شرعي قول على اللَّه تعالى بغير علم، وعلماء الأمة منزهون عن ذلك (١).

• دليل القول الثاني: استدلوا بالوقوع، كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام، فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التي لا يعرف لها دليل (٢).

• وجوابه: أن عدم معرفة الدليل لا يعني عدمه، وقد لا يعرفه عالم أتى بعد الإجماع، وقد يعرفه آخر.

وهناك مسألة أخرى، وهي: هل يشترط أن يكون الإجماع مستندًا على دليل قطعي، أو أنه يجوز أن يكون ظنيًّا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة (٣) على قولين:

القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح.

القول الثاني: أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي، ولا يجوز أن يستند إلى دليل ظني، وهو قول بعض أهل العلم.

• دليل القول الراجح:

١ - أن الدليل الظني يوجب العمل، وإن كان لا يوجب القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل (٤).

٢ - أن أدلة حجية الإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومًا، ولم تفرق بين إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني، فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة،


= الروضة" للطوفي (٣/ ١١٨)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٣٠٨)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢١٣)، "البحر المحيط" (٦/ ٣٩٧)، "أصول الفقه وابن تيمية" (١/ ٣٠٦)، "الإجماع" لحسيني (٢٢٠)، "أحكام الإجماع" للمحمد (٦٧).
(١) "حجية الإجماع" (٣٦١).
(٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠١)، "حجية الإجماع" (٣٦٣).
(٣) "العدة" (٤/ ١١٢٥)، "الواضح" (٥/ ١٦٧)، "المستصفى" (١٥٣)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٢٤).
(٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?