٢ - قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣.
• وجه الدلالة: أن الإجماع دون مستند شرعي قول على اللَّه تعالى بغير علم، وعلماء الأمة منزهون عن ذلك (١).
• دليل القول الثاني: استدلوا بالوقوع، كإجماع العلماء على جواز أجرة الحجام، فقالوا: إن الواقع يثبت عددًا من الإجماعات التي لا يعرف لها دليل (٢).
• وجوابه: أن عدم معرفة الدليل لا يعني عدمه، وقد لا يعرفه عالم أتى بعد الإجماع، وقد يعرفه آخر.
وهناك مسألة أخرى، وهي: هل يشترط أن يكون الإجماع مستندًا على دليل قطعي، أو أنه يجوز أن يكون ظنيًّا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة (٣) على قولين:
القول الأول: أن الدليل الظني يجوز أن يكون مستندًا للإجماع، وهو مذهب الجمهور، وهو الراجح.
القول الثاني: أن الإجماع يجب أن يستند إلى دليل قطعي، ولا يجوز أن يستند إلى دليل ظني، وهو قول بعض أهل العلم.
• دليل القول الراجح:
١ - أن الدليل الظني يوجب العمل، وإن كان لا يوجب القطع واليقين؛ إلا أن غلبة الظن توجب العمل (٤).
٢ - أن أدلة حجية الإجماع تدل على الاحتجاج بالإجماع عمومًا، ولم تفرق بين إجماع مستند لدليل قطعي وإجماع مستند لظني، فما دام وقع إجماع فإنه يكون حجة،
= الروضة" للطوفي (٣/ ١١٨)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/ ٣٠٨)، "كشف الأسرار" (٣/ ٢١٣)، "البحر المحيط" (٦/ ٣٩٧)، "أصول الفقه وابن تيمية" (١/ ٣٠٦)، "الإجماع" لحسيني (٢٢٠)، "أحكام الإجماع" للمحمد (٦٧).
(١) "حجية الإجماع" (٣٦١).
(٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠١)، "حجية الإجماع" (٣٦٣).
(٣) "العدة" (٤/ ١١٢٥)، "الواضح" (٥/ ١٦٧)، "المستصفى" (١٥٣)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٢٤).
(٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤).