Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 68
Jumlah yang dimuat : 8167

قبوله -أي للتيمم- بالاتفاق، ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه" (١)، قالها بعد أن تحدث عن المذهب.

وقال أيضًا: "قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء، فنوى رفع حدث النوم، وكان حدثه غيره؛ صح بالاتفاق" (٢)، فيدل السياق أنه يريد المذهب.

وانظر مسألة: (الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه) (٣)، حيث حكى الاتفاق في المسألة، وخالفه الجمهور.

ونفى الخلاف في المسألة في "شرح مسلم"، ثم وجدت أنه في "المجموع" ينقل الخلاف فيها، مما يؤكد أنه يقصد المذهب فقط.

فقد قال عن التثليث في غسل البدن: "فإذا استحب فيه -الوضوء- الثلاث؛ ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب "الحاوي" من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك" (٤).

وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي في المذهب الشافعي، ويؤكد ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في "المجموع بل قال: "المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، . . " (٥)، ثم ذكر مسألتنا، وهذا لفظ صريح بوجود الخلاف، ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي، ولم يتطرق لغيرهم، إلا أن ابن حجر (٦)، والشوكاني (٧) لم يتنبَّها لهذا المعنى، ولم يريَا كلامه هذا، ونقلا نفي الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

كما إنه نقل الإجماع في موضع، ثم حكى الخلاف في موضع آخر (٨).


(١) "المجموع" (٢/ ٢٩١)، انظر مسألة: (هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٧٨)، وانظر: "مغني المحتاج" (١/ ١٦٧)، وانظر مسألة: (لا أثر في الوضوء ممن أخطأ في تعيين نوع الحدث).
(٣) باب المياه.
(٤) "شرح مسلم" (٤/ ٩).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢١٣).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٣٦١).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٥)، وانظر مسألة (استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل).
(٨) في "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣)، ثم حكى الخلاف في المسألة في "المجموع"، ونسب القول الأول للجمهور، "المجموع" (٢/ ٥٩٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٨)، "تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٣)، "مغني =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?