Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Mausuah Al Ijma fii Al Fiqh Al Islamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 93
Jumlah yang dimuat : 8167

ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة، بدليل الإجماع على ذلك" (١).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا" (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واعلم أن حديث بئر بضاعة (٧) عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للإجماع" (٨).

وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر: "ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا، طعمه أو لونه أو ريحه؛ فكله نجس بالإجماع" (٩). ونقله عنه ابن نجيم (١٠).

ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) حيث يقول: "الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله" (١١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق" (١٢).

ويقول أيضًا: "إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا" (١٣).


(١) "الاستذكار" (١/ ١٦٧).
(٢) "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٢٣).
(٣) "الإفصاح" (١/ ١٣).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ٥١).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٨٩).
(٦) "المغني" (١/ ٣٨).
(٧) حديث أبي سعيد سيأتي في المستند.
(٨) "المجموع" (١/ ١٣١).
(٩) "المجموع" (١/ ١٦٠)، وانظر (١/ ١٦٥)، (١/ ٢١٢).
(١٠) "البحر الرائق" (١/ ٧٨).
(١١) "إحكام الإحكام" (١/ ٧١).
(١٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٠).
(١٣) "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٧٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?