وعن بشر قال: سمعت المعافى يقول: إذا رددت السائل ثلاثا فازبره.
وعن بشر قال: سمعت المعافى يقول: ما خالفت سفيان فيه إلا فِي ثلاثة مواضع: أما الأولى فإنه كَانَ يقول: يسبح الرجل فِي الركعتين الأخريين، وأنا أقول: يقرأ. وكان يقول: تجزئ المرأة أن تصلي بلا قناع، وأنا أقول: لا يجوز.
الثالثة: القوم يكونون عراة فِي الماء تدركهم الصلاة قال: يومؤن إيماء.
وَقَال مُحَمَّد بْن نعيم بْن الهيصم، عَن بشر بْن الحارث: سألت المعافى، قُلْتُ: الرجل يقول للرجل: أقعد فِي هَذَا الموضع ولا تبرح؟ قال: يجلس حتى يأتي وقت صلاة ثم يقوم.
وَقَال مُحَمَّد بْن نعيم أيضا، عَن بشر: سمعت معافى يقول: إذا لم يكن عندك شيء فرد على السائل.
وَقَال مُحَمَّد بْن المثنى: سمعت بشرا وذكر سخاء المعافى، فقال: كَانَ يدعو إِلَى الطعام مرة واحدة، ولا يحلف ولا يلح، وهذا طريق سفيان. قال: فدعاني فلم أجب فتركني.
وَقَال رباح بْن الجراح العبدي: قال المعافى بْن عِمْران: لتكن مائدة أحدكم ظاهرة من غير تكلف فوق طاقته، فإنه أدوم. قال: وكان المعافى لا يأكل وحده. قال: فكانت مائدته يؤتى عليها بالحار والبارد والخبيص والفاكهة، ثم كَانَ يوضع الخوان وليس عليه شئ.
وَقَال القاسم بْن مُحَمَّد بْن مجالد الشيباني، عَن عمه النضر ابن مجالد: كان المعافى بملطية فأتاه الخبر أن ابنا لَهُ قتل، فكتم