Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asy Syaafi fii Syarhi Musnad Asy Syaafi'i - Detail Buku
Halaman Ke : 133
Jumlah yang dimuat : 2721

الفصل الرابع

في آنية النصارى

وهذا الفصل لم يرد فيه حديث في المسند.

وقد روى فيه الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال:

أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، "أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية".

وقد روى الشافعي في سنن حرملة، عن سفيان، عن أيوب عن (١) أبي قِلابة، عن أبي ثعلبة الُخَشْني -معنى مارواه غيره عنه وهو- أنه قال: يا رسول اللَّه! إنا بأرضٍ أهلها أهل كتاب، يأكلون لحوم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدُورِهِم؟ فقال: "دعوها ما وجدتم منها بُدًّا، فإذا لم تجدوا منها بُدًّا فارحضوها (٢) بالماء -أو قال: اغسلوها- ثم اطبخوا فيها وكلوا -وأحسبه قال: واشربوا" (٣).

رواه الشافعي مختصرًا.

"الرَّحْضُ": الغسل.

والذي ذهب إليه الشافعي أنه قال: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وَضُوئه ما لم يُعْلَم نجاسته.

وتفصيل القول فيه: أن المشركين على ضربين:-


(١) ما بين المعقوفين في الأصل (ابن) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه.
(٢) عند الحاكم بلفظ (انضحوها).
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) من طريقين إلى أيوب بنحوه.
والحديث أصله في الصحيحين والسنن ومسند أحمد بنحوه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?