Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asy Syaafi fii Syarhi Musnad Asy Syaafi'i - Detail Buku
Halaman Ke : 224
Jumlah yang dimuat : 2721

وهو فعل صحابي مشهور من جلة الصحابة وفقهائهم، عارف بمواقع الخطاب، بصير بمظان الحلال والحرام، خبير بالجائز والممنوع، وفعله في هذا المقام حجة؛ لا سيما وقد ثبت ورود مثل هذا الفعل عن الصحابة، في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليهم، فكان الأخذ به أولى والعمل بموجبه أحرى.

وقد تقدم ذكر مذاهب الأئمة، في الحديث الذي قبله.

وقد اختلفت أقوال الأئمة؛ في قول الصحابي وفعله، هل هو حجة أم لا؟

أما في حق العامي فلا خلاف أنه حجة يجوز العمل به.

وأما العالم فقال قوم: يجوز له تقليد الصحابة، وأضاف قوم إلى الصحابة التابعين، وممن ذهب إلى جواز تقليد العالم للعالم: الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال قوم: تقليد العالم للأعلم، ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وذهب الأكثرون من أهل العراق: إلى جواز تقليد العالم للعالم فيما يفتى به فيما يخصه.

وقال قوم: يجوز له فيما خصه دون ما يفتى.

وخصص قوم من جملة ما يخصه؛ بما يفوتُ وَقْتُهُ لو اشتغل عن الاستفتاء بالاجتهاد فيه.

واختار القاضي أبو بكر: منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم، قالوا: وهو الأظهر.

فإن المسألة اجتهادية، وتقليد من لم يثبت عصمته؛ ولم يعلم الحقيقة إصابته شديد.

وقد اختلف قول الشافعي في المسألة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?