وبوب عليه البخاري: "باب الصلاة في البيعة، وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعةً فيها تماثيل" (١).
وقد رخص سفيان في الصلاة في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل، وكره مالك الصلاة في البيع والكنائس لنجاستها في أقدامهم ولما فيها من الصور، وقال: "لا ينزل بها إلا من ضرورة" (٢).
قال ابن رجب: "ورخص أكثر أصحابنا في دخول ما ليس فيه صورة منها، والصلاة فيها، وكرهه بعضهم، منهم: ابن عقيل (٣).
وحكى ابن المنذر وغيره الرخصة في الصلاة في البيعة التي فيها صور منهم أبو موسى، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز (٤)، والراجح أنه لا بأس بالصلاة في الكنيسة لكن يحمل على ما روي عن عمر - رضي الله عنه - وهو ألا يكون فيها صور وتماثيل.
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "ما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبهًا بهذا العمل بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه؛ ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان" (٥).
ولا يقال بكراهة الصلاة في الكنيسة لأنها محل الكفر.
(١) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب رقم (٥٤) انظر فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٣٦.
(٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب.
(٣) فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٣٦.
(٤) فتح الباري لابن رجب ٢/ ٤٣٧.
(٥) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٢٣٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ٢٤٢.