Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1112 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1112
Jumlah yang dimuat : 3539

الْقِرَاءَاتِ؛ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ وَلَا يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ (١).

وَأَما قَوْلُ السَّائِلِ: مَا السَّبَبُ الَّذِي أَوْجَبَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْقُرَّاءِ فِيمَا احْتَمَلَهُ خَطُّ الْمُصْحَفِ؟ فَهَذَا مَرْجِعهُ إلَى النَّقْلِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِتَسْوِيغِ الشَّارعِ لَهُمُ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ كُلِّهِ؛ إذ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ قِرَاءَة بِمُجَرَّدِ رَأيِهِ، بَل الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَبعةٌ.

وَالِاعْتِمَادُ فِي نَقْلِ الْقُرْآنِ عَلَى حِفْظِ الْقُلُوبِ لَا عَلَى الْمَصَاحِفِ (٢). ١٣/ ٣٨٩ - ٤٠٠


(١) كحمزة، فهو لا يُثبتها، بل يصل السورة بالتي تليها بلا بسملة، فليست آيةً عنده على هذا القول.
(٢) يُستفاد من كلام شيخ الإسلام عدة فوائد:
الأولى: أنه لا خلاف بَيْنَ الْأئِمةِ في أَنَهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقْرَأَ المسلم بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ الْمُعَيّنةِ فِي جَمِيعِ أمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، وهي القراءات العشر المتواترة.
الثانية: أنه يجوز القراءة بالشاذة الْموَافِقَةِ لِلْمُصْحَفِ لِمَنْ ثَبَتتَ وصحتْ عِنْدَهُ، ومثل لذلك بقرَاءَةِ الْأعْمَشِ شَيْخِ حَمْزَةَ.
وقال: فَلَهُ أَنْ يقْرَأَ بِهَا بِلَا نِزَاع بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتبَرِينَ الْمَعْدُودِينَ مِنْ أهْلِ الإجْمَاعِ وَالْخِلَافِ.
وأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الذِينَ أدْركُوا قِرَاءَةَ حَمْزَةَ؛ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلِ وَبِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ قِرَاءَةَ أبِي جَعْفَرِ بْنِ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ -وهو ليس من العشرة -وَقرَاءَةَ الْبَصْريِّينَ -وبعضهم ليس من العشرة- كَشُيُوخِ يَعْقُوبَ بْنِ إسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قُرَّاءِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائي.
قال: وَلهَذَا كَانَ أئِمةُ أهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِينَ ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ أوْ الْأحَدَ عَشَرَ كَثُبُوتِ هَذِهِ السبْعَةِ: يَجْمَعُونَ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ، ويقْرَؤونَهُ فِي الصَّلَاةِ وَخَارج الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ مُتفَق عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لَمْ يُنْكِرْهُ أحَد مِنْهُمْ.
فالشيخ حكى إجماع الْعُلَمَاءِ على جواز الْقِرَاءَة بالشَّاذَّة الصحيحة التي لم تخرج عَنْ رَسْم الْمُصْحَفِ الْعُثْمَاني فِي الصلَاةِ وَخَارج الصلَاةِ.
وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ الثابتة عن الصحابة، لكنها خارِجَة عَنْ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعثْمَانِي: فقد حكى فيها خلافًا في جواز القراءة بِهَا فِي الصَّلَاةِ.
وهذا يُناقض قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حكم القراءة بالقراءات الشاذّة في الصلاة بأنه مِمَّا اجتمع علماء الأمصار على عدم جوازه، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحِمَه اللهُ- الخلاف في ذلك كما ترى. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?