وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت! وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وخلاف ما شهدت به النصوص.
وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن، وجعله محل وفاق، واحتج به في المسألة. المستدرك ٢/ ٦٧
١٨١١ - مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور.
قال القاضي: وقد نقل أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ههنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملًا ولا يوجب علمًا، فعابه، وقال: ما أدري ما هذا.
وظاهر أنه سوّى فيه بين العمل والعلم.
قال القاضي: وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها.
قال: وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعيًّا أوجب العلم.
قال: وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمد، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جههَ الضرورة، والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:
أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول؛ فيدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ.
والثاني: خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واحد فنقطع بصدقه؛ لأن الدليل قد دلَّ على عصمته وصدق لهجته.