وأما ترك القول: فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب، وبعدمِ نهيه على عدم التحريم؛ كقوله: "وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل، وكما استدل أبو سعيد بعدم النهي عن الفعل على عدم تحريمه. وأما ترك الفعل: فكإنجائه للمؤمنين دون المنذرين. المستدرك ٢/ ١٠٣ - ١٠٤
* * *
قول الصحابي: نزلت في كذا
١٨٤٠ - قول الصاحب: "نزلت هذه الآية في كذا" هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد؟ طريقة البخاري في "صحيحه" تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا. المستدرك ٢/ ١٠٤
* * *
إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه
١٨٤١ - مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد عليه قبلت، نص عليه، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي.
وقال جماعة من أهل الحديث: لا تقبل.
وعن المالكية وجهان.
وعن أحمد قول كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه، وعنه: ترد مطلقًا إذا تركها الجمهور.
قال شيخنا: هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها، وذلك أن الكلام في ثبوتها أوردها غير اتباعها عملًا؛ فإنه قد يروى حديثان منفصلان في قصة، وفي أحدهما زيادة، فهنا لا ريب في قبولها إذا رواها ثقة، كما لو روى حديثًا مفردًا متضمنًا حكمًا آخر، لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها فتبقى من باب الخطابين المطلق والمقيد، وهنا قد خالفت إطلاق الرواية الأخرى.