Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1473
Jumlah yang dimuat : 3539

مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ حِفْظًا لِلْأَحْوَالِ السّنيَّةِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، وَيتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا جُزْءٌ مِن أَجْزَاءِ مَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ.

٣٢/ ٢٣٤

* * *

حكم الأخذ بأقوال الصحابة

١٨٩٦ - أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ:

أ- إِنْ انْتَشَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ فِي زَمَانِهِمْ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

ب- وَإِن تَنَازَعُوا رُدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، وَلَمْ يَكُن قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ،

ج- وإِن قَالَ بَعْضُهُم قَوْلًا وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُم بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَنْتَشِرْ: فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْتَجُّونَ بِهِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. ٢٠/ ١٤

* * *

المغمى عليه

١٨٩٧ - النائم والناسي غير مُكلَّفَين.

قال شيخنا: وكذلك المغمى عليه. المستدرك ٢/ ٢٤

* * *

والمكره

١٨٩٨ - اختلف الفقهاء والأصوليون في المكره: هل يسمى مختارًا أم لا؟

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهُ الله يقول: التحقيق أنه محمول على الاختيار، فله اختيار في الفعل، وبه صح وقوعُه؛ فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل، ولكنه محمول على أنَّ هذه الإرادة والاختيار ليست من قِبَله، فهو مختار باعتبار أن غيره حَمَله على الاختيار ولم يكن مختارًا من نفسه. المستدرك ٢/ ٢٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?