غير مجملة؛ بل تحمل على الصلاة الشرعية؛ بناء على أن هذه الأسماء منقولة من اللغة إلى الشرع، وأنها في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة؛ فينصرف أمر الشرع إليها.
قال والد شيخنا: والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب.
شيخنا: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قبل أنْ يعرف الحقيقة الشرعية أو الزيادات الشرعية: كيف يصرف الكلام إليها؟ وبعدما عرف ذلك صار ذلك بيانًا، فما أخرجه عن كونه مجملًا في نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعي.
والصحيح: أنه إذا كان ذلك بعدما تقررت الزيادة الشرعية، أو المغيرة: أنه ينصرف إليها؛ لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة، فصرفه إلى زيادة أخرى يخالف الأصل. المستدرك ٢/ ١٧٧ - ١٧٨
* * *
فصل في حد البيان
١٩٠٧ - قال القاضي: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلًا مما يلتبس به ويشتبه به.
وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي. المستدرك ٢/ ١٧٨ - ١٧٩
* * *
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
١٩٠٨ - مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيه روايتان:
إحداهما: الجواز، وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأكثر أصحابه.