Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1483 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1483
Jumlah yang dimuat : 3539

أحدهما: أن يكون دليلًا عليها؛ كالعدالة مع الصدق، والأبوة في التملك، فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه أقوى منه.

الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنًا؛ كالحدث مع النوم، والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة، وإقرار المريض.

القسم الثاني: أن تكون ظاهرة في الجملة، لكن الحكم لا يتعلق بنوعها، وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منه، وهو غير منضبط، فقدرها غير ظاهر، ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر، والعقل مع البلوغ؛ فإن العقل الذي يحصل به التكليف غير منضبط لنا، وكذلك المشقة التي يحصل معها الضرر.

القسم الثالث: أن تكون ظاهرة منضبطة، لكن قد تخفى؛ مثل الإيلاج مع الإنزال، واللمس مع اللذة، وهذا فيه نظر، وقد اختلف فيه قبولًا وردًّا. المستدرك ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣

* * *

لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به، إلا النقض

١٩١٩ - مسألة: قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به، إلا النقض.

فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلا، ولم يذكر خلافًا. المستدرك ٢/ ٢٢٥

* * *

(لا بد أن يتم دليل المستدل أولًا)

١٩٢٠ - لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلًا عند السائل، مثل علة منتقضة على أصل السائل، بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه المعترض فإنه يجوز.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?