Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1492 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1492
Jumlah yang dimuat : 3539

لم يكن نظائر تلك الأفعال محرمةً، ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ يخصها، أو بلفظ يعمها والفعل الآخر؛ فالواجب فيه أن ينظر: فإن كان ذلك العموم مما قد عرف دخول تلك الصورة فيه كان نسخًا، وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق، وهذا مثل ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من العفو والصفح، قبل نزول براءة، وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول براءة، وكان المسلمون يلون أقاربهم المشركين في الغسل وغيره؛ كولاية علي أباه، قبل أن يقطع الله الموالاة بينهم.

وبالجملة: متى كان الحكم الأول قد عرفت علَّته وزالت بمجيء النص الناسخ، أو كان معنى النص الناسخ متناولًا لتلك الصورة: فلا ريب في النسخ.

وتختلف بعض آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل، وهذه القاعدة يُحتاج إليها في الفقه كثيرًا. المستدرك ٢/ ٤٥ - ٤٦

* * *

(النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال … )

١٩٣٧ - ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان: فهل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالًا مطلقًا: قد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك، ذكروه في مسألة التحليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال، وهو يشبه قول من يقول: إن حكم المؤلفة قد انقطع.

قال شيخنا: وهذا عندي اصطلام للدين، ونسخ للشريعة بالرأي، ومآله إلى انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي؛ فإنه لا معنى للنسخ إلا اختصاص كل زمان بشريعة، فإذا جوز هذا بالرأي نسخ بالرأي.

وأما أصحابنا وأصحاب الشافعي فيمنعون ذلك، ولا يرفعون الحكمَ المشروعَ بخطابٍ إلا بخطاب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?