اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع، واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر
١٩٥٠ - مسألة: يعتبر انقراض العصر عند القاضي والمقدسي والحلواني وابن عقيل. وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، وذكر ابن برهان أنه مذهبهم.
قال شيخنا: فإن كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال إجماع الأولين فلا أثر لذلك؛ إذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم أو وجودهم كفارًا أو صبيانًا، وإن صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم؛ لأن المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الإجماع الأول بلا تردد إذا وافق أو سكت:
- أما إذا وافق فلا ريب، إذ لو اعتبر ذلك لما استمر إجماع.
- وأما إذا سكت فكذلك أيضًا إذا منعناه أن يخالف.
وإن سوغ له أن يخالف ولم يخالف: فالإجماع قد تم بشروطه؛ فإن المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف.
والضابط: أن اللاحق:
أ- إما أن يتأهل قبل الانقراض.
ب- أو بعده.
وعلى الأول: فإما أن يوافق أو يخالف، أو يسكت.
قال شيخنا: سر المسألة: أن المدرِك لا يعتبر وفاته (١)؛ بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به.
قال القاضي: انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره، فإذا
(١) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.