Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1509
Jumlah yang dimuat : 3539

وإن قلنا لا: فهي أوجه لمن خرجها وقاسها.

فمن قال من الأصحاب هنا: "هذه المسألة رواية واحدة" أراد نصه.

ومن قال: "فيها روايتان" فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره.

ومن قال: "فيها وجهان" أراد عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهبًا لأحمد، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما.

وأما "القولان هنا" فقد يكون الإمام نصَّ عليهما. أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.

وأما "الاحتمال" فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.

وأما "التخريج" فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه.

وأما "الوقف" فهو ترك الأخذ بالأول والثاني، والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة أو وقف. المستدرك ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٦

١٩٥٩ - مذهبه: ما قاله بدليل ومات قائلًا به.

وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة أوجه: النفي، والإثبات، والثالث: إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه. المستدرك ٢/ ٢٤٧

١٩٦٠ - قوله: "لا يصلح" أو "لا ينبغي": للتحريم.

و"لا بأس" و"أرجو أن لا بأس": للإباحة.

و"أخشى" أو "أخاف أن يكون" أو "لا يكون": ظاهر في المنع، وقيل: بالوقف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?