Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1513
Jumlah yang dimuat : 3539

الاستحسان

الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك

١٩٦٦ - مسألة: "الاستحسان" كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون به، وأنكره الشافعي عليهم.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ليس بمنصوص عن مالك، إلا أن كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول به، ونص عليه أبو القاسم وأشهب وغيرهما، وفسره الحلواني بأوجه.

ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان:

أ- ترك القياس الجلي وغيره لدليلِ نصٍّ من خبرِ واحدٍ أو غيره.

ب- أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما تقدم.

فإن الحنفية وافقونا في أن الصحابي إذا قال قولًا لا يهتدي إلى القياس حُمل على أنه قاله توقيفًا، والشافعية خالفونا في ذلك، وكذا الحنفية وافقونا في الاستحسان، والشافعية خالفونا، وهذا وجه حسن إن شاء الله.

قال شيخنا: وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع، قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء.

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضى فزرعها: الزرع لربِّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?