Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1518
Jumlah yang dimuat : 3539

قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات (١)، وكان القياس ألا يجوز ذلك لوجود العلة وهي الوزن إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع.

ولهذا؛ فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة، كما ذكر ذلك أبو الحسن البصري والرازي وغيرهما، وكذلك هو؛ فإن عامة الاستحسان الذي يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقته تخصيص العلة.

والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة، وعن أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيصها كالمشهور عنهما في منع الاستحسان وإجازته.

ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة، كما في مذهب مالك وأحمد.

ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد.

والتحقيق في هذا الباب: أن العلة تقال على "العلة التامة" وهي المستلزمة لمعلولها، فهذه متى انتقضت بطلت بالاتفاق، وتقال على "العلة البعضية" وتسمى السبب، ودليل العلة، ونحو ذلك، فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور: لم تفسد.

ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة النزاع في معنى صورة النقض ألحقت بها، وإن كانت في معنى صورة الأصل ألحقت بها.

وأما من جوَّز تخصيص العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها: فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره.

ثم هذه العلة إن كانت مستنبطة وخصت بنصٍّ ولم يتبين الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها: فهذا أضعف ما يكون.


(١) على المذهب، وهو أن الربا يجري في الموزونات.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?