وقيل: يتصدقان به، وهو رواية عن أحمد.
وقيل: هو للعامل كله كقول الشافعي.
وقيل: هما شريكان فيه، وهو أصح الأقوال، وهو المأثور عن عمر.
ومن قال: يتصدقان به: جعله كغير الماذون فيه، فيكون خبيثًا، وهو متعد؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا أجاز المالك التصرف جاز، وكذلك في جميع تصرفات الغاصب، لا سيما من لم يعلم أنه غاصب إذا تصرف في المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب ونسج الثوب ونحو ذلك ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:
قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصب، وعليه ضمان النقص كقول الشافعي.
وقيل: ملكه الغاصب وعليه بدله كقول أبي حنيفة.
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح (١)، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٢)، فإن شاءَ المالك أجازَ تصرُّفَه، وطَالبَه بالنقصِ، كما في العاملِ المخالف، وإن شاءَ طالَبَه بالبَدَلِ لإفسادِه عليه، وبأجرة ذلك.
وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٣) الأصل الذي تُعْرَف منه (٤) شرائع الإسلام. المستدرك ٢/ ١٣٧ - ١٦٧
* * *
(١) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحح ما صحَّحه هنا في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٦٢).
(٢) في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩).
(٣) في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
(٤) في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).