Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1541
Jumlah yang dimuat : 3539

أحدهما: أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها، وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أحمد بن الحسين بن حسان، فقال: القياس: أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل له وأدبر، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ. قال أبو بكر: يعني في كل أحواله في نفس الحكم، لا في عينه؛ لأنه لا بد من المخالفة بينهما.

والوجه الثاني: يفتقر إلى شيئين: دلالة عليها ودلالة على صحتها، وهو أن يكون الوصف مؤثرًا في الحكم المعلل، فإذا عرف افتقر إلى سلامته على الأصول، وهو أن يسلم من نقض أو معارضة. فإن عارضها قياس مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة. المستدرك ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨

* * *

الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟

١٩٨٢ - ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافًا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال: إذا ثبت معنى الحكم مقطوعًا عليه بنص كتاب أو سُنَّة أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه فيه، وهذا لا إشكال فيه.

فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد بكيل أو مطعوم، فهل يجب رد غيره إليه، أم لا؟ فقال شيخنا أبو عبد الله: لا يجب رد غيره إليه.

فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض، وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا، وقد سأله: هل نقيس بالرأي؟ فقال: لا، وهو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه.

قال: معنى قوله: "لا يقيس بالرأي"؛ يعني: ما ثبت أصله بالرأي لا نقيس عليه. المستدرك ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩

* * *


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?