Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1597
Jumlah yang dimuat : 3539

والصحيح أن المسائل تنقسم إلى قسمين:

أ- إلى ما يقطع فيه بالإصابة.

ب- وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر.

ولا أظن يخالف في هذا من فهمه وعلى هذا ينبني حكم الحاكم وغيره.

ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة، وقول عمر وغيره، وعليه ينبني حلف الإمام أحمد في مسائل منها العينة، وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة للجار وغير ذلك. المستدرك ٢/ ٢٣٧

* * *

الاجتهاد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي غيبته

٢٠٦٥ - مسألة: يجوز لمن كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد سواء كان غائبًا عنه أو حاضرًا معه، وبه قال أكثر الشافعية، ومنع قوم منه لمن بحضرته أو قريبًا منه. المستدرك ٢/ ٢٤٠

* * *

الاجتهاد والمجتهدون

٢٠٦٦ - ذكر ابن عقيل: أن العامي لا يجوز له التقليد إلا لمجتهد، وكذلك التزم أنه لا بد في كل عصر من مجتهد يجوز للعامي تقليده. المستدرك ٢/ ٢٦٣

٢٠٦٧ - مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر، سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته، نص عليه في رواية الفضل بن زياد، ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له: يا أبا العباس لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم يسلموا من أن يغلطوا.

وقال في رواية أبي الحارث: لا تقلد أمرك أحدًا منهم وعليك بالأثر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?