مستَقِلًّا، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب: أفتى بذلك.
- وإن تذكرها دون مستندها، ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها: فقد قيل: له أن يُفتي بذلك.
والأصح: أنه لا يفتي حتى يجدد النظر.
ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره: لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها (١). المستدرك ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨
* * *
إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء، وإذا سئل عن مسألة لم تقع
٢٠٧٠ - إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء: جاز الاجتهاد فيها: الحكم والفتوى، لمن هو أهل لذلك للحاجة.
وقد أومأ أحمد إلى المنع منه؛ كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، وهو أولى. المستدرك ٢/ ٢٦٨
* * *
الإفتاء والمفتون
٢٠٧١ - قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده:
- فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه: لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاده، ولم يلزم المستفتي نقضُ ما عمله.
- وإن كان لم يعمل بها: لزمه ذلك إن أمكنه. المستدرك ٢/ ٢٦٨
* * *
(١) وإذا كانت فتواه عبارة عن نقلٍ لأحد العلماء فلا يلزمه أن يستحضر دليله ومستنده.