Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1621
Jumlah yang dimuat : 3539

جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميًّا، دون الخفية، فما فرق بينهما في التكفير فرق في التقليد.

وكذلك أيضًا منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظر؛ بل الحق ما ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والرسالة فإنهما ركنا الإسلام، وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم، ومناط النجاة والفوز.

فأما تكليف عموم الناس دَرْك دقائق المسائل الأصولية بالدليل: فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع.

قال شيخنا: وكذلك قال أبو الخطاب: الذي لا يسوغ التقليد فيها هو معرفة الله ووحدانيته، ومعرفة صحة الرسالة، وذكر أن الأدلة على هذه الأصول الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمه، وإن لم يقدر العامي على أن يعبر عنه (١). المستدرك ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥

* * *

هل يخير المقلد في المجتهدين؟

٢١٠٥ - مسألة: للعامي أن يقدد في الفروع أي المجتهدين شاء، ولا يلزمه أن يجتهد في أعيان المجتهدين في قول القاضي وأبي الخطاب وجماعة من الفقهاء.

وقال ابن عقيل: لا يتخير؛ بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين والأورع، ومن يُشار إليه أنه أعلم، وقال: ذكره أحمد، ولم يحك في المذهب فيه خلافًا (٢). المستدرك ٢/ ٢٥٥

* * *


(١) أي: أن العامي لا يستطيع ذكر الأدلة التفصيلية على المسائل العقدية والتوحيد، ولكنه مُوقن بأنه أخذها من الكتاب والسُّنَّة، ولا يُسلم بأنه يقلد أحدًا في ذلك.
(٢) وهذا هو الأقرب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?