بِهَا لِحَاجَتِهِ وَلحَاجَةِ الْمَرْأَةِ إلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا الَّتِي لَا تَنْقَضِي إلَّا بِهِ بِالْوَجْهِ الْمُبَاحِ صَدَقَةٌ. ١٠/ ٤٦٣
٢١٥٨ - الرُّشْدُ الْعَمَلُ الَّذِي يَنْفَعُ صَاحِبَهُ، وَالْغَيُّ الْعَمَلُ الَّذِي يَضُرُّ صَاحِبَهُ، فَعَمَلُ الْخَيْرِ رُشْدٌ، وَعَمَلُ الشَّرِّ غَيٌّ. ١٠/ ٥٦٩
٢١٥٩ - الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ فِي كِتَابِ اللهِ يُرَادُ بِهَا أَعْمَالُ الْخَيْرِ وَأَعْمَالُ الشَّرِّ، كَمَا يُرَادُ بِهَا النِّعَمُ وَالْمَصَائِبُ. ١٠/ ٥٧٠
٢١٦٠ - قَالَ الْجُنَيْد: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَبْدًا حَتَّى يَكُونَ مِمَّا سِوَى اللهِ تَعَالَى حُرًّا. ١٠/ ٥٩٨
٢١٦١ - لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَن لَمْ يُتِمّ الْعِبَادَةَ يَبْطُلُ جَمِيعُ ثَوَابِهِ؛ بَل يُقَالُ: إنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَ مِن ذَلِكَ (١). ١٠/ ٦٤٠
٢١٦٢ - مِمَّا هُوَ كَالْإِجْمَاعِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ بِاللهِ وَأَمْرِهِ: أَنَّ مُلَازَمَةَ ذِكْرِ اللهِ دَائِمًا هُوَ أَفْضَلُ مَا شَغَلَ الْعَبْدُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْجُمْلَةِ. ١٠/ ٦٦٠
٢١٦٣ - إِنَّ دُعَاءَ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَمَسْأَلَتَهُ إيَّاهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
"نَوْعٌ" أُمِر الْعَبْدُ بِهِ إمَّا أَمْر إيجَابٍ وَإِمَّا أَمْر اسْتِحْبَابٍ مِثْل: قَوْلِهِ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)} الفاتحة: ٦ وَمِثْل دُعَائِهِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ.
وَنَوْعٌ مِن الدُّعَاء يُنْهَى عَنْهُ: كَالِاعْتِدَاءِ، مِثْل: أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَصْلُحُ مِن خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَيْسَ هُوَ بِنَبِيٍّ، وَرُبَّمَا هُوَ مِن خَصَائِصِ الرَّبِّ سبحانه وتعالى.
وَمِن الدُّعَاءِ مَا هُوَ مُبَاحٌ كَطَلَبِ الْفُضُولِ الَّتِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا. ١٠/ ٧١٢ - ٧١٤
(١) هذا إذا كان لعذر، مثل من صلى تحية المسجد، ثم أُقيمت الصلاة فقطعها، فإنه يُؤجر على القدر الذي صلاه.