Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1702
Jumlah yang dimuat : 3539

جلد الميتة

٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله (١) في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين (٢)، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك.

فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به (٣) قولًا واحدًا.

والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ (٤).

الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.

وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين.

ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.

ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. المستدرك ٣/ ٢١

* * *


(١) أى: جلد الميتة.
(٢) عن الإمام أحمد.
(٣) أي: بجلد الميتة، لا باليابسات ولا بالمائعات.
(٤) لشيخ الإسلام قولان في استعمال الْجِلْد النَّجِس على القول بأنه لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغ:
الأول: أنه لا يجوز، وهو الذي رجحه في شرح العمدة.
الثاني: أنه يجوز.
ولذلك قال في الفروع (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في شَرْحِ الْعُمدَةِ. اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?