Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1704 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1704
Jumlah yang dimuat : 3539

ويُسْتَحَبُّ لِمَنِ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً، فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِن ذَلِكَ الْمَاءِ.

وَأَمَّا مَن بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ -وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَا يَنْقَطِعُ- فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُهُ.

فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَنْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي (١)، وَإِلَّا صَلَّى، وَإِن جَرَى الْبَوْلُ - كَالْمُسْتَحَاضَةِ - تتوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. ٢١/ ١٠٦ - ١٠٧

٢٢٥٥ - تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا اسْتَجْمَرَ بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَو اسْتَجْمَرَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ كَالرَّوْثِ وَالرُّمَّةِ وَبِالْيَمِينِ: هَل يُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟


(١) فلْيصبر حتى ينقطع، وهذا يُسمى سلس البول المؤقت، وهو يستمر من ربع ساعة إلى ساعة أحيانًا بحسب قوة المرض.
فإن كان يسيرًا كقطرة أو قطرتين فهو مما يُعفَى عنه.
ومن تأمل يُسر الشريعة الإسلامية، وأنها ما جاءت إلا لرفع الحرج والأذى عن الناس، وتأمل سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرة أصحابه، أيقن أنّ يسير النَّجاسات معفوٌّ عنها، كقطرات البول اليسيرة التي قد تخرج بعد الانتهاء من البول، بعد التحفظ والاحتياط.
ولا يلزم غسل الملابس منه للمشقة الناشئة منه، ولأنه يُؤدي إلى الوسواس والقلق وكثرة النظر إلى السروال، والتحسس منه.
قال العلَّامة خالد المشيقح حفظه الله - في جوابه لمن سأله عن خروج قطرات من البول بعد كل وضوء -: هذه القطرات التي تخرج منك بعد الوضوء معفو عنها، فإذا توضأت أو استجمرت ثم بعد ذلك خرج منك شيء من ذلك فامض إلى صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، ومن قواعد الشريعة المقررة المشقة تجلب التيسير والله عز وجل يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: ٧٨ ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غبه". اهـ. موقع الشيخ، فتوى رقم (٤٠٩٣٠).
وإذا كان يُعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد -ومعلومٌ أنَّ الاستجمار لا يزيل النجاسة وأثرها تمامًا، بل يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء-: فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة البول.
وأفضل طريقة في ذلك: أنْ يرش ماءً على السروال، في المكان القريب من مخرج البول، بحيث لو نزلت بعض القطرات زال أثر النجاسة بملاقاتها للماء الكثير، وحتى لا يُشغل باله: هل نزلت القطرات أم لا، فلو شك في خروج شيء من البول باحساس بلل فإنه سيقول هذا من الماء ولا يلتفت إليه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?