Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1707
Jumlah yang dimuat : 3539

٢٢٦٥ - "إلا الروث والعظام" واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما، قال في الفروع: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نُهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا يُنَقِّي بل لإفساده.

فإن قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى، واختار الشيخ تقي الدين في قواعده الاجزاء بالمطعوم ونحوه، ذكره الزركشي أيضًا.

وإن توضأ قبله (١) فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": هذا أشهر. المستدرك ٣/ ٢٤ - ٢٥

* * *

باب السواك وسنن الوضوء

٢٢٦٦ - السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به.

وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد.

وعنه: يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا. المستدرك ٣/ ٢٥

٢٢٦٧ - أَمَّا السِّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ كَرِهَهُ؛ بَل الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَاكُونَ فِي الْمَسْجِدِ، ويجُوزُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ فِي ثيَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَمْتَخِطَ فِي ثِيَابِهِ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الثَّابِتَةِ عَنْهُ؛ بَل يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا كَرَاهَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا


= فإذا كانت مفصولة عن المسجد بجدارٍ مستقل بها، منفصل عن جداره القبلي: فلا محظور فيه، ولا بأْس بالصلاة.
الحالة الثالثة: أَن تكون متصلة بالمسجد، ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي، فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه؛ لكراهة السلف رحمهم الله الصلاة في مسجد في قبلته حُش.
وعلى هذا فينبغي فصل هذه الحمامات عن جدار المسجد بحائط مستقل بها، منفصل عن حائط المسجد.
يُنظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٢/ ١٣٩).
(١) يعني: إن توضأ تبل الاستنجاء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?