Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1726
Jumlah yang dimuat : 3539

وَلَيْسَ فِي نَقْضِ الْوُضوءِ مِن مَسِّ النسَاءِ لَا كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ (١).

وَقَوْلُهُ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} دَليلٌ عَلَى أَنْ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ كَالْمَاءِ سَوَاءٌ. ٢١/ ٣٦٧ - ٤٠٣

٢٣٠٣ - الصَّحِيحُ: أَنَّ النَّزْعَتَيْنِ (٢) مِن الرَّأْسِ، وَالتَّحْذِيفُ (٣) مِن الْوَجْهِ، فَلَو نسِيَ ذَلِكَ فَهُوَ كمَا لَو نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ. ٢١/ ٤٠٨

٢٣٠٤ - الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَعَمِّدِ لِتَنْكِيسِ الْوُضُوءِ وَبَيْنَ الْمَعْذُورِ بِنِسْيَانٍ أَو جَهْلٍ: هُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَن أَحْمَد .. فَمِن ذَلِكَ .. : إذَا نَسِيَ بَعْضَ آيَاتِ السُّورَةِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهَا، وَلَا يُعِيدُ مَا بَعْدَهَا، مَعَ أَنَّهُ لَو تَعَمَّدَ تَنْكِيسَ آيَاتِ السُّورَةِ، وَقِرَاءَةَ الْمُؤَخَرِ قَبْلَ الْمُقَدَمِ لَمْ يَجُزْ بِالْاتِفَاقِ، وَإِنَّمَا الْنِزَاعُ فِي تَرْتِيبِ السُّوَرِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد، وَحَكَاهُ عَن أهْلِ مَكَّةَ.

سُئِلَ عَن الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْسُورَةِ: تَرَى لِمَن خَلْفَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ، قَد كَانُوا بِمَكَّةَ يُوكِلُونَ رَجُلًا يَكْتُبُ مَا تَرَكَ الْإمَامُ مِنَ الْحُرُوفِ وَغَيْرِهَا فَإِذَا كَانَ لَيْلَةَ الْخَتْمَةِ أَعَادَهُ.

قَالَ الْأَصْحَابُ -كَأَبِي مُحَمَدٍ (٤) -: "وَإِنَّمَا اسْتَحَبَ ذَلِكَ لِتَتِمَ الْخَتْمَةُ


(١) لكن يُستحب ولا يجب إذا كان بشهوة عند الشيخ حيث قال رحمه الله: يُسْتَحَبُّ لِمَن لَمَسَ النِّسَاءَ فتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَكَذَلِكَ مَن تَفَكَّرَ فَتَحَرَّكتْ شَهْوَتُهُ فَانْتَشَرَ، وَكذَلِكَ مَن مَسَّ الْأَمْرَدَ أَو غَيرَهُ فَانْتَشَرَ، فَالتَّوَضُّؤُ عِنْدَ تَحَرُّكِ الشَّهْوَةِ مِن جِنْسِ التَّوَضُّؤِ عِنْدَ الْغَضَب وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ. اهـ. (٢٥/ ٢٣٨)
(٢) هما ما بين الأذنين وما انحدر من شعر الرأس، اللذان لا ينبت فيهما الشعر.
(٣) هو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة.
وضابطه: أن تضع طرف خيط على طرف الأذن، والطرف الثاني على أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيمًا فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف. الموسوعة الفقهية الكويتية.
(٤) يعني: ابن قدامة رحمه الله تعالى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?