Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1734 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1734
Jumlah yang dimuat : 3539

وذكر في موضع آخر: أن الرجل لها ثلاث أحوال:

أ - الكشف: له الغسل وهو أعلى المراتب.

ب - والستر: له المسح.

ج - وحالة متوسطة، وهي إذا كانت في النعل، فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل، فأُعطيت حالة متوسطة وهي الرش، وحيث أُطلق عليها المسحُ في هذه الحال فالمراد به الرش، وقد ورد الرش على النعلين، والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس (١). المستدرك ٣/ ٣٤ - ٣٥

٢٣١١ - تقدم أنَّ الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة، وقال أيضًا: يتوجه أنه لا يخلعهما بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف. المستدرك ٣/ ٣٦


(١) وهو ما رواه أبو داود (١٦٠)، عن أَوْس بْن أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَغلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
تنبيه: ظاهر الحديث أنه مرسل؛ لأنه من رواية تابعي، وقد روي من حديث أبي أوس.
قال العلَّامة الألباني: على أن الحديث من (مسند أبي أوس) ليس من (مسند ابنه أوس)؛ خلافًا لرواية هشيم وشعبة، وهي عندي أصح وأولى. اهـ. يُنظر تعليقه على حديث رقم (١٥٠)، من صحيح أبي داود.
وقد عمل أبو أَوْس - رضي الله عنه - بما رواه، فقد رواه ابن حبان (١٣٣٩)، عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي توضأ فمسح على نعليه فأنكرت ذلك عليه فقلت: أتمسح على النعلين؟ فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح عليهما.
قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال مسلم.
وروى الإمام أحمد في مسنده (٩٧٠)، عَن عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وحسَّنه محققو المسند، وصحَّحه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧٦).
قال العلَّامة الألباني رحمه الله: ثبت المسح على النعلين مرفوعًا في غير حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز. اهـ. يُنظر: صحيح أبي داود (١/ ٢٩٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?