٢٣٢٩ - نقل الميموني: لا ينقض النوم بحال، واختار الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره. المستدرك ٣/ ٣٨
٢٣٣٠ - لمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَانِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ (١).
وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ الْبَاطِنَ كلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابعِ. ٢١/ ٢٣١
٢٣٣١ - نَقْضُ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ النِّسَاءِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: طَرَفَانِ وَوَسَطٌ، أضْعفُهَا: أَنَّهُ يَنْقُضُ اللَّمْسُ وَإِن لَمْ يَكُن لِشَهْوَةِ إذَا كَانَ الْمَلْمُوسُ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ وَإِن كَانَ لِشَهْوَةٍ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ يَذْكُرُ رِوَايَةً عَن أَحْمَد، لَكِنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ: أَنَّ اللَّمْسَ إنْ كَانَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا.
وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ مُتَوَجِّهٌ إلَّا هَذَا الْقَوْلُ أو الَّذِي قَبْلَهُ.
فَأَمَّا تَعْلِيقُ النَّقْضِ بِمُجَرَّدِ اللَّمْسِ فَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ وَخِلَافُ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَخِلَافُ الْآثَارِ.
ومَن زَعَمَ أَنَّ قَوْلَه: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يَتَنَاوَلُ اللَّمْسِ وَإِن لَمْ يَكُن لِشَهْوَةٍ: فَقَد خَرَجَ عَن اللُّغَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ؛ بَل وَعَن لُغَةِ النَّاسِ فِي
(١) مع أنّ لسمه قد تُحرك شهوته، وهذا يُؤكد أن الراجح أن لمس فرج الآدمي وبدن المرأة لا ينقض.
ولكن لا يعني هذا أنه يجوز لمس فرج الحيوان إذا كان ذلك بشهوة، بل هو حرام عند بعض العلماء كابن الجوزي وغيره.
قال صاحب الإنصاف نقلًا عن ابن عقيل: يحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وإلى دابة يشتهيها ولا يعف عنه وكذا الخلوة بها، قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. اهـ.
ثم ذكر جملة من الفوائد منها: أن معنى الشهوة التلذذ بالنظر، ومنها أن اللمس كالنظر بل أولى منه بالمنع. انتهى بتصرف. الإنصاف (٨/ ٣٠).