٢٣٦٤ - لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إلَّا مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ. ٢١/ ٤٧٣
٢٣٦٥ - إن نوى (١) فرض فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل. المستدرك ٣/ ٤٤
٢٣٦٦ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن الْحَاقِنِ، أَيُّمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي بِوُضوءٍ مُحْتَقِنًا أَو أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ؟
فَأَجَابَ: صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ بِلَا احْتِقَانٍ أَفْضَلُ مِن صَلَاتِهِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الِاحْتِقَانِ، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الِاحْتِقَانِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَفِي صِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ، وَأَمَّا صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَصَحِيحَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ. ٢١/ ٤٧٣
٢٣٦٧ - التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال. المستدرك ٣/ ٤٤
٢٣٦٨ - يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار، ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس، ومذهب أبي حنيفة (٢).
وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لردِّ السلام، وأَلْحق به من خاف فوات العيد. المستدرك ٣/ ٤٤ - ٤٥
٢٣٦٩ - من أبيح له التيمم: فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٣). الاختيارات ٢٠
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين. الإنصاف ١/ ٣٠٠، المستدرك ٣/ ٤٥
(١) المتيمم.
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٢٠).
(٣) لعل المعنى: وفي الصلاة في آخر الوقت إذا علم وجود الماء أفضلية. وذلك ليُوافق ما نقله صاحب الإنصاف.