Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1855
Jumlah yang dimuat : 3539

وَمِمَّا يُشْبِهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْعُمُومِ وَالْجَمْعِ وَإِن اشْتَبَهَ مَعْنَاهَا: قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: ١٠١ فَإِنَّهُ أَبَاحَ الْقَصْرَ بِشَرْطَيْنِ:

أ- الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ.

ب- وَخَوْفِ الْكُفَّارِ.

فَالسَّفَر: سَبَبُ قَصْرِ الْعَدَدِ.

وَالْخَوْفُ: سَبَبُ قَصْرِ الْأَرْكَانِ.

فَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ: قَصُرَ الْعَدَدُ وَالْأَرْكَان.


= قال شيخ الإسلام: لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ جَمَعَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ إلَّا مَرَّةٌ وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وإنَّمَا جَمَعَ لِنَحْوِ الْوُقُوفِ لِأجْلِ أَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْوُقُوفِ بِصَلَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا.
فَالْجَمْعُ لَيْسَ مِن خَصَائِصِ السَّفَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَإنَّهُ لَا يُشْرَعُ إلَّا لِلْمُسَافِرِ. مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٦٩).
وذهب الشافعية والحنابلة -وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك- إلى أنه يباح الجمع في كل سفر يقصر فيه، سواء كان جادًّا في سفره أم نازلًا بحيث لا تنقطع عنه أحكام السفر. مغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، وكشاف القناع (٢/ ٥)، والبيان والتحصيل (١٨/ ١١٠).
قال ابن قدامة: "وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، جاز، نازلًا كان أو سائرًا، أو مقيمًا في بلد إقامة لا تمنع القصر. وهذا قول عطاء، وجمهور علماء المدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر". المغني (٢/ ٢٠١).
واستدلوا على ذلك بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أنه قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعًا". رواه مسلم (٧٠٦).
قال ابن قدامة: "في هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج، في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جدّ به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعًا، ثم ينصرف إلى خبائه .... والأخذ بهذا الحديث متعين؛ لثبوته وكونه صريحًا في الحكم، ولا معارض له، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير، كالقصر والمسح، ولكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخذ بالاحتياط، وخروج من خلات القائلين بالجمع، وعمل بالأحاديث كلها". اهـ. المغني (٢/ ٢٠٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?