٢٥٢٩ - وَسُئِلَ: هَل طَرْحُ الْقَبَاءِ عَلَى الْكَتِفَيْنِ مِن غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهِ مَكْرُوهٌ؟
فَأَجَابَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١)، وَقَد ذَكَرُوا جَوَازَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللُّبْسَةَ لَيْسَتْ لُبْسَةَ الْيَهُودِ. ٢٢/ ١٤٤
٢٥٣٠ - جِلْدُ الْأَرْنَبِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا ريبٍ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَجِلْدُ الضَّبُعِ وكَذَلِكَ كُلُّ جِلْدٍ غَيْرِ جُلُودِ السِّبَاعِ التي نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن لُبْسِهَا. ٢٢/ ١٢٢
٢٥٣١ - في لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان، قال الشيخ تقي الدين: وأما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه. المستدرك ٣/ ٦٩
٢٥٣٢ - إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِن شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا (٢): لَمْ يَكُن عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
وَإِن انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتِ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ. ٢٢/ ١٢٣
= هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن أحمد. اهـ. المستدرك (٣/ ٦٦).
وقيل: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل القميص فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، لكن إذا أدى السدل إلى انكشاف العورة فإنه يحرم حينئذ.
قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: المعروف عند فقهائنا هو -أي: السدل-: أنْ يطرح الثَّوب على الكتفين، ولا يردَّ طرفه على كتفه الآخر، ولكن إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكلذا، فلا بأس به، ولهذا قال شيخ الإسلام: إنَّ طَرْح القَبَاءَ على الكتفين من غير إدخال الكمَّين لا يدخل في السَّدْلِ.
والقَبَاء يُشبه ما يُسمَّى عندنا "الكوت" أو "الجُبَّةَ". الشرح الممتع (٢/ ١٩١).
(١) فطرح القباء على الكتفين من غير أن يُدْخل يديه في الكمين لا بأس به باتفاق الفقهاء كما قال الشيخ.
(٢) أي: المرأة في الصلاة.