Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1910
Jumlah yang dimuat : 3539

٢٥٩٦ - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ- فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: "قَد عَلِمْتُ أنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" (١).

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأمُرْهُم بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِي السِّرِّ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، إذ لَو كَانَ أَمَرَهُم بِذَلِكَ لَمْ يُنْكِر الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ، وَهُوَ لَمْ يُنْكِرْ قِرَاءَةَ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ بَل قَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوأَيُّكُمْ الْقَارِئُ؟ "،؛ بَل مِن الْمَعْلُومِ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الْقَارِئَ خَلْفَهُ لَمْ يَقْرَأْ بسبح إلَّا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنهُ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ في السِّرِّ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا (٢). ٢٣/ ٣٢٠


= مَعْرُوف عَن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ.
وهذا هو رأي شيخ الإسلام كما تقدّم.
(١) رواه مسلم (٣٩٨).
(٢) هذا الكلام صريح في أن الشيخ لا يرى وجوب الْقِرَاءَة عَلَى الْمَأْمُومِ فِي السِّرِّ لَا بالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا، بل الوجوب في حق الإمام والمنفرد.
وهذا ما نقله البعلي (ص ١٠٨) عنه حيث قال: ومن أخّر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام، أو كان القيام مُتسِّعًا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها: فهذا تجوز صلاتُه عند جماهير العلماء. اهـ.
لكنه يرى الاستحباب، كما قال -رحمه الله- في غير موضع؛ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ حَالِ الْجَهْرِ وَحَالِ الْمُخَافَتَةِ، فَيَقْرَأُ فِي حَالِ السِّرِّ، وَلَا يَقْرَأُ فِي حَالِ الْجَهْرِ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. (٢٣/ ٣٣٠)
والشيخ يُوافق في هذا مذهب الحنفية والمالكيّة والحنابلة، حيث قال في المغني عند قول الخرقي (١/ ٤٠٦): "مَن كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَام لَهُ قِرَاءَةٌ"، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَأْمُومِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ، وَلَا فَيمَا أَسَرَّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ.
وَبِذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَدَاوُد: يَجِبُ؛ لِعُمُومِ قَوْلهِ -عليه السلام-: "لَاصَلَاةَ لِمَن لَا يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكتَاب" غَيْرَ أَنَّهُ خَصَّ فِي حَالِ الْجَهْرِ بِالْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْعُمُوم.
وَلنَا مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَن وَكِيعٍ، عَن سُفْيَانَ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كَانَ لَهُ إمَامٌ فَإنَّ قِرَاءَةَ الْإمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ". اهـ.
فثبت بهذا أنّ جماهير العلماء لا يرون وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم مطلقًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?