Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1921
Jumlah yang dimuat : 3539

والقول الثاني: آل محمد هم أمته، أو الأتقياء من أمته.

ولفظ آل فلان، إذا أطلق دخل فيه فلان وآله، وقد يقال: محمد وآل محمد، فلا يدخل فيهم محمد، وكذلك أهل البيت.

وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (١) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا.

ومن قال: إن أصله أهل فقد غلط؛ لأن الأهل يضاف إلى الجماد وغيره.

وأما آل فإنما يضاف إلى شخص معظم من شأنه أن يؤول إليه غيره؛ أي: يسوسه فيكون مآله إليه فيتناول نفسه ومن يؤول إليه. المستدرك ٣/ ٩٠ - ٩١

* * *

مبطلات الصلاة

٢٦٢١ - إذَا أَحْدَثَ الْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ، مَكْتُوبَةً كَانَت أَو غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ. ٢٢/ ٦١٣

٢٦٢٢ - التَّبَسُّمُ: لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُة عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ، لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَللْخُرُوجِ مِن الْخِلَافِ، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْتَقَضُ وَضُوْءُهُ. ٢٢/ ٦١٤

٢٦٢٣ - اللَّفْظُ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالْوَضْعِ: إمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا مَعَ لَفْظٍ غَيْرِهِ؛ كَـ "فِي" وَ"عَنْ" فَهَذَا الْكَلَامُ مِثْلُ: يَدٍ وَدَمٍ وَفَمٍ وَخَدٍّ.

الثَّانِي: أَنْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى بِالطَّبْعِ؛ كَالتَّأَوُّهِ وَالْأَنِينِ وَالْبُكَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الثَّالِثْ أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى لَا بِالطَّبْعِ وَلَا بِالْوَضْعِ؛ كَالنَّحْنَحَةِ.


(١) في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): تحركت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?