Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1947
Jumlah yang dimuat : 3539

الصَّلَاةِ، وَالْمُؤْتَمّ فِيهِ تبَعٌ لِلْإِمَامِ، لَا يُكَبِّرُ قَبْلَهُ وَلَا يُسَلِّمُ قَبْلَهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ.

بِخِلَافِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، فَإِنَّهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْجُدُ وَإِن لَمْ يَسْجُد الْقَارِئُ.

وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى "إنَّك إمَامُنَا فَلَو سَجَدْت لَسَجَدْنَا": مِن مَرَاسِيلِ عَطَاءٍ وَهُوَ مِن أَضْعَفِ الْمَرَاسِيلِ قَالَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ.

وَمَن قَالَ: إنَّهُ لَا يَسْجُدُ إلَّا إذَا سَجَدَ: لَمْ يَجْعَلْهُ مُوتَمًّا بِهِ مِن كُلِّ وَجْهٍ، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَمِعُونَ يَسْجُدُونَ جَمِيعًا صَفًّا كَمَا يَسْجُدُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ إمَامَهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَللْمَأْمُومِ أَنْ يَرْفَعَ قَبْلَ إمَامِهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤتَمّ بِهِ فِي صَلَاةٍ.

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِن أَقْوَالِهِ أَمْرٌ بِالتَّشَهُّدِ بَعْدَ السُّجُودِ، وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَلَقَّاةِ بِالْقَبُولِ أَنَّهُ يَتَشَهَّد بَعْدَ السُّجُودِ. ٢٣/ ٥ - ٥١

٢٦٥٩ - وَسُئِلَ رحمه اللهُ: عَن إمَامٍ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِمْ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْهَ، فَهَل يَقُومُونَ مَعَه أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إنْ قَامُوا مَعَهُ جَاهِلِينَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُم، لَكِنْ مَعَ الْعِلْمِ لا يَنْبَغِي لَهُم أَنْ يُتَابِعُوهُ؛ بَل يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِم أَو يُسَلِّمُوا قَبْلَهُ، وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ (١). ٢٣/ ٥٣


(١) بالنسبة للإمام، فإنه إذا جزم بصواب نفسه: لم يلتفت لتنبيه المأمومين وصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولو كان قد زاد ركعة في حقيقة الأمر.
ثم إذا تبين له أنه أخطأ بعد السلام سجد سجدتين للسهو وسلّم.
وبالنسبة للمأموم: فإنه إذا علم بأن إمامه قام لركعة زائدة، وجب عليه تنبيهه، فإن لم يرجع لم يجز له متابعته، بل كما قال الشيخ: "يَنْتَظِرُه حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِم أَو يُسَلِّم قَبْلَهُ، وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ".
والشيخ لم يُؤكد على المأموم العالم بزيادة ركعة الإمام بالمفارقة، بل قال: "لا يَنْبَغِي لَهُم أَنْ يُتَابِعُوه"، والمعروف عند أهل العلم تحريم المتابعة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتدّ المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟ =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?