٢٦٦٥ - تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: أَيُّمَا أَفْضَلُ: إطَالَةُ الْقِيَامِ، أَمْ تَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَمْ هُمَا سَوَاءٌ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ السُّجُودَ فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْقِيَامِ، وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ.
وَتَحْقِيقُ الْأَمْرِ: أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ مُعْتَدِلَةً، فَإِذَا أَطَالَ الْقِيَامَ يُطِيلُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كَمَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُ.
فَإِنْ فَضَّلَ مُفَضِّلٌ إطَالَةَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجودِ مَعَ تَقْلِيلِ الرَّكَعَاتِ، وَتَخْفِيفَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعَ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ: فَهَذَانِ مُتَقَارِبَانِ. ٢٣/ ١١٤ - ١١٥
٢٦٦٦ - الْوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَن أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنَّهُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ.
وَالْوِتْرُ أَوْكَدُ مِن سُنَّةِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ، وَالْوِتْرُ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ تَطَوُّعَاتِ النَّهَارِ كَصَلَاةِ الضُّحَى؛ بَل أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ: قِيَامُ اللَّيْلِ، وَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. ٢٣/ ٨٨
٢٦٦٧ - وَسُئِلَ: عَمَّن نَامَ عَن صَلَاةِ الْوِتْرِ؟
= ٣ - أنّه إذَا أَطَالَ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ - بحيث تكون الصلاةُ مُعتدلة مُتقاربة -: فَهَذَا أَفْضَلُ مِن إطَالَةِ الْقِيَامِ فَقَطْ وتخفيف الرُّكُوع وَالسُّجُود.
بل وَأَفْضَلُ مِن تَكْثِيرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
فمثلًا: لو كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، ويقرأ كل ركعة وجهين، ويُطيل في الركوع والسجود، فهذا أفضل الصور جميعًا، بل وأفضل من الزيادة على الإحدى عشرة إذا كان زمن صلاتِه بقدر ما كان يُصلي الإحدى عشرة.
فلو كان يصلي إحدى عشرة ركعة في ساعة واحدة، ويُطيل فيها الركوع والسجود والقراءة، فهو أفضل مِن صلاته ثلاثًا وعشرين ركعة في ساعة واحدة، بحيث يُخفّف فيها الركوع والسجود والقراءة.