وَالصَّوَابُ فِي هَذَا الْبَابِ الْقَوْلُ بِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دُونَ مَا عَارَضَهَا (١)، وَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ:
أ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "حَفِظْت عَن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" (٢).
ب - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.
وَهُوَ فِي "الصَّحِيحِ" أَيْضًا، وَسَائِرُهُ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٣)؛ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَكَذَا فِي "الصَّحِيحِ"، وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا التِّرْمِذِيُّ: صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ.
ج - وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَّنهُ قَالَ: "مَن صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا كَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
وَقَد جَاءَ فِي "السُّنَنِ" تَفْسِيرُهَا: "أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ" (٤). ٢٢/ ٢٨٠ - ٢٨١
٢٦٩٧ - مَن أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا أي: السُّنَن الرَّوَاتِب دَلَّ ذَلِكَ عَلَى قِلَّةِ دِينِهِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا. ٢٣/ ١٢٧
٢٦٩٨ - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان -صلى الله عليه وسلم- يضطجع بعد سُنَّة الفجر
(١) فكلّ ما لم يرد في الأحاديث التي سيُوردها الشيخ فهي ضعيفةٌ عنده، كصلاة أربع ركعات بعد الظهر، كما هو معمولٌ به عند كثير من الناس.
بل صرح بأنَّ الحديثَ الوارد فيها مكذوبٌ كما تقدّم.
(٢) رواه البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٧٢٩).
(٣) (٧٣٠).
(٤) قال الشيخ رحمه الله: وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُومُ بِاللَّيْلِ إمَّا إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ وَإِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، فَكَانَ مَجْمُوعُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَرْضُهُ وَنَفْلُهُ نَحْوًا مِن أَرْبَعِينَ رَكْعَةً. (٢٤/ ٢٠٠).