Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2027
Jumlah yang dimuat : 3539

أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا" (١) وحديث: "منْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا" (٢).

واحتج بها في مكان آخر وبقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} النساء: ٩٥.

وقال أيضًا عن حديث: "إذا مرض العبد" هذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو مضطجعًا.

قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها: كان له أجر من صلى في جماعة. المستدرك ٣/ ١٢٣ - ١٢٤

* * *

الجمع والقصر

٢٧٨٨ - اعْتَبَرَ في الفصول الموالاة، قال شيخنا: ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع .. واختار شيخنا لا موالاة (٣)، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلَّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصه في جمع المطر، إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. المستدرك ٣/ ١٢٤

٢٧٨٩ - كل مَسْجِدٍ بِمَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُوَ مُحْدَثٌ،


(١) رواه البخاري (٢٩٩٦).
(٢) رواه مسلم (٢٦٧٤).
(٣) وقال في المجموع: لَا تُشْتَرَطُ الْمُقَارَنَةُ.
وقال: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَي الْمُوَالَاةُ بِحَالٍ، لَا فِي وَقْتِ الْأولَى وَلَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، وَلأَنَّ مُرَاعَاةَ ذَلِكَ يُسْقِط مَقْصُودَ الرُّخْصَةِ. اهـ. (٢٤/ ٥١ - ٥٤)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?