Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2071 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2071
Jumlah yang dimuat : 3539

فِي "الصَّحِيحِ" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهَا، فَإِذَا كَانَ يُكْرَة الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَ: فَتَرْكُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى مَا لَمْ يَسُنَّهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أوْلَى. ٢٤/ ١٩٣ - ١٩٤

٢٨٤٥ - إذَا خَشِيَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُسْرعُ حَتَّى يُدْرِكَ مِنْهَا رَكْعَة فَأَكْثَرَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يُدْرِكُهَا مَعَ الْمَشْيِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَهَذَا أَفْضَلُ بَل هُوَ السُّنَّةُ (١). ٢٤/ ٢٠٤

٢٨٤٦ - لَيْسَتْ قِرَاءَةُ {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة: ١، ٢ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ وَلَا غَيْرِهَا مِن ذَوَاتِ السُّجُودِ وَاجِبَةً فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ وَاجِبًا، أَو ذَمَّ مَن تَرَكَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌّ مُخْطِئٌ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِن ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

وَإِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ وَكَرَاهِيَتِهِ:

فَعِنْدَ مَالِكٍ: يُكرَهُ أَنْ يُقْرَأَ بِالسَّجْدَةِ فِي الْجَهْرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد.

وَعِنْدَ مَالِكٍ: يُكْرَة أَنْ يَقْصِدَ سُورَةً بِعَيْنِهَا.

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد فَيَسْتَحِبُّونَ مَا جَاءَت بِهِ السُّنَةُ مِثْل الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الْجُمُعَةِ، وَالذَّارِيَاتُ وَاقْتَرَبَتْ فِي الْعِيدِ، {الم (١) تَنْزِيلُ} السجدة: ١، ٢ وَ {هَلْ أَتَى} الإنسان: ١ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ.

لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَتَانِ نَافِعَتَانِ:


(١) وقال الشيخ أيضًا: "وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية، فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات". اهـ. شرح العمدة (٥٩٨).
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحِمهُ اللهُ: "واختار بعضهم أَيضًا: أَنه إِذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة، وذلك أنه شيء لا بدل له، فيكون ما اختاره الشيخ هو ارتكاب إِحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما، فمفسدة فوت الجمعة أَو الجماعة أَكبر؛ لأَنهما واجبان، والعجلة منهي عنها إِلا أنه نهي كراهة". اهـ. فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (٢/ ١٤٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?