الْعَادَةِ وَلَمْ يَكُن مَعَهُ مَا يَمْنَعُ انْخِرَاقَ الْعَادَةِ، كَيْفَ وَغَالِبُ هَؤُلَاءِ كَذَّابُونَ مُلَبِّسُونَ خَارِجُونَ عَن أَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ. ٢٤/ ٢٩٠ - ٢٠١
٢٨٨٤ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ فَغَرِقَ، فَهَل مَاتَ شَهِيدًا؟
فَأَجَابَ: نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُن عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ، فَإِنَّهُ قَد صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ، وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ في نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ"، وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ (١).
وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ.
وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَد أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ إنَّهُ شَهِيدٌ. ٢٤/ ٢٩٣
٢٨٨٥ - لَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا بِقِرَاءَة وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. ٢٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤
٢٨٨٦ - أَهْلُ الْكِتَابِ عَادَتُهُم رَفْعُ الْأَصْوَاتِ مَعَ الْجَنَائِزِ. ٢٤/ ٢٩٥
(١) فيه جواز إطلاق كلمة شهيد على هؤلاء، وعلى من قُتل في المعركة مع الكفار قتالًا شرعيًّا.
وقد ثبت عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِن صَحَابَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ في النَّارِ في بُرْدَةٍ غِلَّهَا". رواه مسلم (١١٤).
فأنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- إطلاق لفظ الشهادة على الغال، ولم يُنكر أصل إطلاقها.
فالشهادة والإيمان من موجبات دخول الجنة، فإذا قيل فلان مؤمن أو فلان شهيد فلا مانع من ذلك، وهو حكم بالظاهر وليس على سبيل القطع.
قال العلَّامة ابن باز رحمهُ اللهُ: كل من سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- شهيدًا فإنه يسمى شهيدًا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دعه، لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة. الفتاوى (٩/ ٤٦١).