٢٩٢٢ - تدقين الميت (١) بعد دفنه، قيل: مباح، وقيل: مستحب، وقيل: مكروه.
وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة، والأظهر أنه مكروه (٢)؛ لأنه لم يفعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ بل المستحب الدعاء له، كما في "سنن أبي داود" أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم النبي -صلى الله عليه وسلم- على قبره فيقول: "اسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل" (٣). المستدرك ٣/ ١٤٧
٢٩٢٣ - من بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاص، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. المستدرك ٣/ ١٤٧
٢٩٢٤ - يحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها.
قال أبو العباس: لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. المستدرك ٣/ ١٤٧
٢٩٢٥ - إذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبَّانة (٤) فله ذلك ولا يترك المسجد. المستدرك ٣/ ١٤٧
٢٩٢٦ - حديث أُبي الذي فيه: أجعل صلاتي كلها عليك، قال: "إذا
(١) أي: وتلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه، بعد تسوية التراب عليه، فيقول: يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية، لا ربب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يُنظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥/ ١١٤).
(٢) وهذا بخلاف ما جاء في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٩٨)، حيث رجح الجواز فقال: فَالْأَقْوَالُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ: الِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأقْوَالِ. اهـ.
وقال كذلك في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٩٩): وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةِ رَاتِبَةٍ. اهـ.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٢١)، وصخَحه الألباني في صحيح أبي داود ..
(٤) أي: المقبرة.